الرميساء
24-02-2008, 03:11 PM
أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكفار
المبحث الأول: تعريف الهدية لغة واصطلاحاً.
المطلب الأول: تعريفها لغة:
قال الفيومي في (المصباح المنير): "هَدَيتُ العروسَ إلى بعلها هِداء بالكسر والمدّ فهي هَدِي وهَدِيَّة، ويُبنى للمفعول فيقال: هُدِيَت فهي مَهْديّة، وأَهديتها بالألف لغة قَيْس عَيْلان، فهي: مُهداة.. وأَهديت للرجل – كذا بالألف – بعثت به إليه إكراماً فهو هَديَّة بالتثقيل لا غير. (انظر: المصباح، هدى)
المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحاً:
وأما تعريف الهدية في الاصطلاح: "فهي تمليك في الحياة بغير عوض" (انظر: المغني 8/239).
وقال في (المجموع شرح المهذب 15/370): "والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة.
والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.
المبحث الثاني: أصل الهدية في الشرع وحكمها:
المطلب الأول: أصلها في الشرع.
ورد في ذكر الهدية في القرآن الكريم في سورة النمل من خلال عرض قصة سليمان _عليه السلام_ مع ملكة سبأ بلقيس ،كما في قوله _تعالى_: "وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ" (النمل:35).
وقد امتنع سليمان _عليه السلام_ من قبولها وأمر بردها؛ لأنّه شعر بأنَّ ملكة سبأ بعثت بهديتها إغراءً له كيما ينصرف عنها وعن قومها.
قال _تعالى_ على لسان سليمان: "ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ" (النمل:37).
والظاهر أن سليمان _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ كان سيقبل الهدية لو كانت خالية عن المساومة والابتزاز؛ قال القرطبي في تفسيره (13/132): "كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ يقبل الهدية ويثيب عليها، وكذلك كان سليمان وسائر الأنبياء _عليهم السلام_، وأما السنّة فقد تواترت النصوص الكثيرة التبي ذكرت فيها الهدية، ومن ذلك:
1- حديث أنس – رضي الله عنه- في الصحيح "أنّ يهودية أهدت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وحديث عائشة في الصحيح كذلك: "أنّ بريرة أهدت لحماً لعائشة" متفق عليه.
3- و عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: يا رسول الله إنّ لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهما باباً. رواه البخاري.
المطلب الثاني: حكم الهدية.
الهدية مستحبة عند أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني 8/239).
ويدل على الاستحباب قوله _عليه السلام_: "تهادوا تحابوا"(1)، فهي جالبة للمحبة، ومشيعة للود والسرور بين المتهادين.
وقال القرطبي (13/132): "الهدية مندوب إليها، وهي ممّا تورث المودة وتذهب العداوة"، وقال: "ومن فضل الهدية مع اتباع السنّة أنها تزيل حزازات النفوس وتكسب المُهدي والمُهدَى إليه رنة في اللقاء والجلوس".
وقال في المجموع شرح المهذب (15/367): "الهبة مندوب إليها لما روت عائشة _رضي الله عنها_ أنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "تهادوا تحابوا".
المبحث الثالث: حكم قبول هدية المشرك:
اختلف أهل العلم في حكم قبول هدية المشرك للمسلم على قولين:
القول الأول: جواز قبول هدية المشرك: واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:
1- حيث أنس الصحيح "أنّ يهودية أهدت لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد "وأهدى ملك آيلة للنبي _صلى الله عليه وسلم_ بغلة بيضاء وكساه برداً..".
3- وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما- كنّا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ثلاثين ومائة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعُجن ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أبيع أم عطية؟"، أو قال: "أم هبة؟" قال: لا بل بيع... الحديث.
وجه الدلالة:
قوله: "أبيع أم عطية؟" وفي اللفظ الآخر "أم هبة"؟
وهذا يدل على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأنها بمثابة الهبة والعطية.
قال ابن القيم في (الزاد 1/122): "وأهدى المقوقس ملك الإسكندرية للنبي _صلى الله عليه وسلم_ مارية وأختيها سيرين وقيسرى فتسرى مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهباً وغيرها" ا.هـ مختصراً.
القول الثاني: عدم جواز قبول هدية المشرك:
واستدل هؤلاء بحديث عياض بن حمار – رضي الله عنه – أنه أهدى للنبي _صلى الله عليه وسلم_ هدية أو ناقة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم _"أسلمت؟ قال: لا. قال: إنّي نُهيت عن زَبْد المشركين". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/4): "وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي، أنّ عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو مشرك فأهدى له، فقال: إنّي لا أقبل هدية مشرك".
قال الحافظ في (الفتح 5/273): "الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح" ا.هـ.
قلت: وقد نقل الشوكاني عن الخطابي ما نصه:
في رد هديته – أي هدية عياض – وجهان:
أحدهما: أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أنّ للهدية موضعاً من القلب، وقد روي "تهادوا تحابوا"، ولا يجوز عليه _صلى الله عليه وسلم_ أن يميل بقلبه إلى مشرك فردّ الهدية قطعاً لسبب الميل".
قلت: وقد سلك بعض أهل العلم إزاء هذه الأدلة المتعارضة مسلك الجمع وسلك آخرون مسلك ا لنسخ، فقالوا: أدلة الإباحة ناسخة لأدلة المنع، وإليك البيان:
قال ابن حجر (5/273): "فجمع بينها الطبري – أي: أدلة الجواز والمنع – بأنّ الامتناع فيما أهدي له خاصة – أي: النبي عليه السلام – والقبول فيما أهدي للمسلمين وفيه نظر لأنّ من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بأنّ الامتناع في حقّ من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حقّ من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول، وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأنّ ذلك من خصائصه، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. ا.هـ.
قلت: ودعوى النسخ التي منعها ابن حجر – رحمه الله – قد أثبتها غيره كابن حزم القائل في (المحلى9/159): "فإن قيل: فأين أنتم عمّا رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ هدية، فقال: "أسلمت؟ قلت: لا. قال: إنّي نهيت عن زبد المشركين". ومن طريق الحسين عن عياض بن حمار مثله، وقال: فأبى أن يقبلها. قال الحسن: زبد المشركين رفدهم.
قلنا: هذا منسوخ بخبر أبي حُميد الذي ذكرنا؛ لأنّه كان في تبوك، وكان إسلام عياض قبل تبوك، وبالله _تعالى_ التوفيق.
قلت: وكذا قال بالنسخ الإمام الخطابي _رحمه الله_ في تعليقه على سنن أبي داود، وينظر: فقه السنة لسيد سابق _رحمه الله_ (3/537).
المبحث الأول: تعريف الهدية لغة واصطلاحاً.
المطلب الأول: تعريفها لغة:
قال الفيومي في (المصباح المنير): "هَدَيتُ العروسَ إلى بعلها هِداء بالكسر والمدّ فهي هَدِي وهَدِيَّة، ويُبنى للمفعول فيقال: هُدِيَت فهي مَهْديّة، وأَهديتها بالألف لغة قَيْس عَيْلان، فهي: مُهداة.. وأَهديت للرجل – كذا بالألف – بعثت به إليه إكراماً فهو هَديَّة بالتثقيل لا غير. (انظر: المصباح، هدى)
المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحاً:
وأما تعريف الهدية في الاصطلاح: "فهي تمليك في الحياة بغير عوض" (انظر: المغني 8/239).
وقال في (المجموع شرح المهذب 15/370): "والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة.
والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.
المبحث الثاني: أصل الهدية في الشرع وحكمها:
المطلب الأول: أصلها في الشرع.
ورد في ذكر الهدية في القرآن الكريم في سورة النمل من خلال عرض قصة سليمان _عليه السلام_ مع ملكة سبأ بلقيس ،كما في قوله _تعالى_: "وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ" (النمل:35).
وقد امتنع سليمان _عليه السلام_ من قبولها وأمر بردها؛ لأنّه شعر بأنَّ ملكة سبأ بعثت بهديتها إغراءً له كيما ينصرف عنها وعن قومها.
قال _تعالى_ على لسان سليمان: "ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ" (النمل:37).
والظاهر أن سليمان _على نبينا وعليه الصلاة والسلام_ كان سيقبل الهدية لو كانت خالية عن المساومة والابتزاز؛ قال القرطبي في تفسيره (13/132): "كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ يقبل الهدية ويثيب عليها، وكذلك كان سليمان وسائر الأنبياء _عليهم السلام_، وأما السنّة فقد تواترت النصوص الكثيرة التبي ذكرت فيها الهدية، ومن ذلك:
1- حديث أنس – رضي الله عنه- في الصحيح "أنّ يهودية أهدت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وحديث عائشة في الصحيح كذلك: "أنّ بريرة أهدت لحماً لعائشة" متفق عليه.
3- و عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: يا رسول الله إنّ لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهما باباً. رواه البخاري.
المطلب الثاني: حكم الهدية.
الهدية مستحبة عند أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني 8/239).
ويدل على الاستحباب قوله _عليه السلام_: "تهادوا تحابوا"(1)، فهي جالبة للمحبة، ومشيعة للود والسرور بين المتهادين.
وقال القرطبي (13/132): "الهدية مندوب إليها، وهي ممّا تورث المودة وتذهب العداوة"، وقال: "ومن فضل الهدية مع اتباع السنّة أنها تزيل حزازات النفوس وتكسب المُهدي والمُهدَى إليه رنة في اللقاء والجلوس".
وقال في المجموع شرح المهذب (15/367): "الهبة مندوب إليها لما روت عائشة _رضي الله عنها_ أنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "تهادوا تحابوا".
المبحث الثالث: حكم قبول هدية المشرك:
اختلف أهل العلم في حكم قبول هدية المشرك للمسلم على قولين:
القول الأول: جواز قبول هدية المشرك: واستدلوا بأدلة كثيرة، منها:
1- حيث أنس الصحيح "أنّ يهودية أهدت لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة" متفق عليه.
2- وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد "وأهدى ملك آيلة للنبي _صلى الله عليه وسلم_ بغلة بيضاء وكساه برداً..".
3- وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما- كنّا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ثلاثين ومائة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_ هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعُجن ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أبيع أم عطية؟"، أو قال: "أم هبة؟" قال: لا بل بيع... الحديث.
وجه الدلالة:
قوله: "أبيع أم عطية؟" وفي اللفظ الآخر "أم هبة"؟
وهذا يدل على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأنها بمثابة الهبة والعطية.
قال ابن القيم في (الزاد 1/122): "وأهدى المقوقس ملك الإسكندرية للنبي _صلى الله عليه وسلم_ مارية وأختيها سيرين وقيسرى فتسرى مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهباً وغيرها" ا.هـ مختصراً.
القول الثاني: عدم جواز قبول هدية المشرك:
واستدل هؤلاء بحديث عياض بن حمار – رضي الله عنه – أنه أهدى للنبي _صلى الله عليه وسلم_ هدية أو ناقة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم _"أسلمت؟ قال: لا. قال: إنّي نُهيت عن زَبْد المشركين". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
قال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/4): "وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي، أنّ عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وهو مشرك فأهدى له، فقال: إنّي لا أقبل هدية مشرك".
قال الحافظ في (الفتح 5/273): "الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح" ا.هـ.
قلت: وقد نقل الشوكاني عن الخطابي ما نصه:
في رد هديته – أي هدية عياض – وجهان:
أحدهما: أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أنّ للهدية موضعاً من القلب، وقد روي "تهادوا تحابوا"، ولا يجوز عليه _صلى الله عليه وسلم_ أن يميل بقلبه إلى مشرك فردّ الهدية قطعاً لسبب الميل".
قلت: وقد سلك بعض أهل العلم إزاء هذه الأدلة المتعارضة مسلك الجمع وسلك آخرون مسلك ا لنسخ، فقالوا: أدلة الإباحة ناسخة لأدلة المنع، وإليك البيان:
قال ابن حجر (5/273): "فجمع بينها الطبري – أي: أدلة الجواز والمنع – بأنّ الامتناع فيما أهدي له خاصة – أي: النبي عليه السلام – والقبول فيما أهدي للمسلمين وفيه نظر لأنّ من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بأنّ الامتناع في حقّ من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حقّ من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول، وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأنّ ذلك من خصائصه، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص. ا.هـ.
قلت: ودعوى النسخ التي منعها ابن حجر – رحمه الله – قد أثبتها غيره كابن حزم القائل في (المحلى9/159): "فإن قيل: فأين أنتم عمّا رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ هدية، فقال: "أسلمت؟ قلت: لا. قال: إنّي نهيت عن زبد المشركين". ومن طريق الحسين عن عياض بن حمار مثله، وقال: فأبى أن يقبلها. قال الحسن: زبد المشركين رفدهم.
قلنا: هذا منسوخ بخبر أبي حُميد الذي ذكرنا؛ لأنّه كان في تبوك، وكان إسلام عياض قبل تبوك، وبالله _تعالى_ التوفيق.
قلت: وكذا قال بالنسخ الإمام الخطابي _رحمه الله_ في تعليقه على سنن أبي داود، وينظر: فقه السنة لسيد سابق _رحمه الله_ (3/537).