السراج المنير
07-08-2008, 01:08 AM
:s::المذهب أي الحنابلة : أن النكاح بنية الطلاق باطل وهو من نكاح المتعة لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه . والقصد معتبر في العقود قال الشيخ السعدي في بهجة قلوب الأبرار : ... ومثل ذلك من تزوج بنيته الطلاق ظاهر زواجه أنه يريد الدوام والاستمرار وباطنه يريد التمتع بها إلى أجل يمكر بها بعد انتهاء غرضه غشا" وخدعا" فهو توصل بهذه النية إلى ماحرم الله وهو الغش والخديعة وظلم المرأة وأوليائها .... ولأن هذا النكاح مخالف لمقاصد النكاح كالدوام والاستمرار والسكنى والنسل وغير ذلك ولأن الضرر الحاصل للزوجة بهذا النكاح كالقدر الحاصل بنكاح المتعة والضرر على الإسلام ولأن الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته .
وعند الأئمة الثلاثة : إباحته لأن الحسن بن على رضى الله عنه كان كثير الطلاق ونوقش : حمل زواجه على الزواج بنية الطلاق لا يجوز إلا بدليل واستدلوا على جوازه : بأن الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو اعتقت كان الأمر بيدها ونوقش : بأنها صورة نادرة وأيضا" :بأن المجبوب والعنين يصح نكاحهما ويصح النكاح بشروط يشترطها الزوج ونوقش : كما تقدم في الدليل قبله وعلى هذا فالأقرب تحريمه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وأحد قولي شيخ الإسلام فأنه أجازه في قول وحرمه في قول^1^
وعند الأئمة الثلاثة : إباحته لأن الحسن بن على رضى الله عنه كان كثير الطلاق ونوقش : حمل زواجه على الزواج بنية الطلاق لا يجوز إلا بدليل واستدلوا على جوازه : بأن الرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها ولو اعتقت كان الأمر بيدها ونوقش : بأنها صورة نادرة وأيضا" :بأن المجبوب والعنين يصح نكاحهما ويصح النكاح بشروط يشترطها الزوج ونوقش : كما تقدم في الدليل قبله وعلى هذا فالأقرب تحريمه وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين وأحد قولي شيخ الإسلام فأنه أجازه في قول وحرمه في قول^1^